الفيض الكاشاني

683

الوافي

المكتوبة والنافلة قال لا بأس وعن تبعيض السورة قال أكره ولا بأس به في النافلة » . بيان : حمله في التهذيب على ما إذا كان إحداهما الحمد ولا يخفى بعده والصواب أن يقال بجواز الأمرين وإن كان خلاف الأولى كما في الاستبصار .